رجله، ولا تقطعوا يدَه الأخرى وذرُوه يأكل بها الطعامَ، ويستنجى بها من الغائط ولكن احْبِسوه عن المسلمين".
ش (١).
٢/ ١٤٨٣ - "عن شريح قال: أتانى عُروةُ البارقى من عند عمر: أن جراحاتِ الرجال والنساء تستوى في السن والمُوضحة، وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجلِ".
ش (٢).
٢/ ١٤٨٤ - "عن ابن سيرين أن أُبيًا كان له على عمرَ دينٌ فأهدى هديةً فردها، فقال: إنى أبعثُ بمالِك فلا حاجَة لى في شئٍ منعك طيب تمرتى؟ فقبلها عمر وقال: إنَّما الرِّبا على من أرادَ أن يربى وينسِى".
عب، ش (٣).
(١) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٥١٠ كتاب (الحدود) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود، برقم ٨٣١٢، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطَّعام ويستنجى بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين". قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجواهر من طريق ابن أَبى شيبة وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٣١٣ برمز "ش". (٢) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٣٠٠ كتاب (الديات) في جراحات الرجال والنساء، برقم ٧٥٤٦، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل". قال المحقق: أورده الهندى في الكنز ١٩/ ٨٣ من رواية ابن أَبى شيبة وأخرجه ابن التركمانى، عن ابن أَبى شيبة - راجع هامش السنن الكبرى ٨/ ٩٦. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، جـ ٨ ص ١٤٢ كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، برقم ١٤٦٤٧، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: تسلف أَبى بن كعب من =