٢/ ١٤٥٩ - "عن عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رَجُلًا حَدَّ مَشْفَرةً وأخذَ شاةً ليذبَحها، فضربه عمر بالدرَّة وقال: أتُعَذِّبُ الروح؟ ؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تَأخُذَهَا".
(مالك، ق (*)(١).
٢/ ١٤٦٠ - "عن محمد بن سيرين أنَّ عُمَر رأى رجلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحهَا فَضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ، وقال: سُقْها إلى الموت -لا أُمَّ لَك- سَوْقًا جَمِيلًا".
ق (٢).
٢/ ١٤٦١ - "عن طاووس أنَّ عُمَرَ قَالَ: أرَأيْتُمْ إِن استعملتُ عليكم خير مَنْ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرْتُهُ بِالعَدْلِ أقَضَيْتُ مَا عَلَىَّ؟ قالوا: نعم قال: لا، حَتَّى أَنظُرَ في عَملهِ أعَمِلَ بها أمَرْتُهُ أَمْ لا؟ ".
= والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٦١٣ باب في (لواحق جهاد) حديث رقم ١١٧٧٠ بلفظ: عن عمر قال: . . . فذكره بلفظه. وعزاه للشافعى. والبيهقى. (*) ما بين القوسين من الكنز. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨٠ كتاب (الضحايا) باب: الذكاة وما يكون أخف على المذكى، وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم العبدى، ثنا ابن بكر، ثنا مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ! . والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٦٨ كتاب (الذبائح) محظورات الذبح، حديث رقم ١٥٦٤٧ قال: عن عاصم. . . الأثر بلفظه. وعزاه إلى مالك، والبيهقى. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨١ كتاب (الضحايا) باب: الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة، وإراحتها، بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن عمر -رضي اللَّه عنه- رأى رجلًا يجر شاة ليذبحها. فضربه بالدرة وقال: سقها -لا أم لك- إلى الموت سوقا جميلًا. والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٢٦٩ (محظورات الذبح) حديث رقم ١٥٦٤٩.