ضيافةَ يومٍ وليلةٍ، وأنْ يُصْلِحُوا القَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ في أَرْضِهِمْ قَتِيلٌ من المسلمينَ، فعليهم دِيَتُهُ".
أبو عبيد، ومسدد، ق، كر (١).
٢/ ١٤٥٧ - "عن عمر قال: الزَم الحقَّ يلزَمك الحقُّ".
ق (٢).
٢/ ١٤٥٨ - "عن عُمَر قال: ما نَصارَى العَرَبِ بأهْلِ كتابٍ، وما تحل لنا ذَبَائِحُهُم، وما أنا بِتَارِكِهِمْ حتَّى يُسْلِمُوا أو أضرِبَ أعْنَاقَهُمْ".
الشافعى، ق (٣).
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ١٩٦ كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا محمد بن أَبى المعروف الإسفرائينى بها، أنبأ أبو سعيد عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب الرازى، ثنا محمد ابن أيوب، أنبأ مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا قناطر المسلمين، وإن قتل بينهم قتيل فعليهم ديته - وقال غيره عن هشام: كان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. والأثر ورد في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٧٠ كتاب (الجزية) رواه بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. ومسدد والبيهقى. وذكر. (٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٢٢٦ حديث رقم ٤٤٣٨٣ كتاب (الفتن) فصل في الحكم، بلفظ: عن عمر قال: الزم الحق يلزمك الحق. وعزاه إلى البيهقى. (٣) الأثر في مسند الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه- كتاب (الجزية) ٢٠٩ بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن سعيد الجارى أبو عبد اللَّه بن سعيد مولى عمرَ بن الخطاب أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. والأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٩ ص ٢٨٤ كتاب (الضحايا) باب: ذبح نصارى العرب، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق وأَبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم- أنبأ الرببع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ إبراهيم بن أَبى يحيى، عن عبد اللَّه بن دينار، عن أسعد الفلحة -مولى عمر- وابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ما نصارى العرب بأهل الكتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. =