٢/ ١٤٥٤ - "عن أَبى عونٍ محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: وَضَع عمرُ بن الخطاب الجزيةَ على رُءوسِ الرجالِ: على الغنى ثمانيةٌ وأربعونَ دِرْهَمًا، وعلى الوسطاء أربعةً وعشرينَ، وعلى الفقيرِ اثْنى عَشَرَ دِرْهَمًا".
ق (١).
٢/ ١٤٥٥ - "عن حارثةَ بن مُضَرِّب أن عمر بن الخطاب فرض على أَهْلِ السواد ضيافةَ يوم وليلةٍ، فمن حَبَسَه مرضٌ أو مطرٌ أَنْفَقَ من ماله".
الشافعى، وأَبو عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ق (٢).
٢/ ١٤٥٦ - "عن الأحنفِ بن قيس أن عمرَ بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة
= والأثر في الكنز، جـ ٤ ص ٤٩٤ حديث رقم ١١٤٦٧ كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى مالك، وأبى عبيد في الأموال، والبيهقى. (١) الأثر في السنن للبيهقى، جـ ٩ ص ١٩٦ كتاب (الجزية) باب: الزيادة على الدينار بالصلح، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، ثنا على بن مسهر، عن الشيبانى، عن أَبى عون محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: وضع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يعنى في الجزية على رءوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثنا عشر درهما. وكذلك رواه قتادة، عن أَبى مخلد عن عمر، وكلاهما مرسل. والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٦٨ كتاب (الجزية) أورد الأثر بلفظه. وعزاه إلى البيهقى. (٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى -رضي اللَّه عنه- جـ ٩ ص ٩٦ كتاب (الجزية) باب: الضيافة في الصلح، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد، عن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ سفيان بن عيينة، عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعى: وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الضيافة ثلاثة، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثًا، وعلى قوم يوما وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافة، كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضًا. والأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ٤٩٥ حديث رقم ١١٤٦٩ كتاب (الجزية) بلفظه. وعزاه إلى الشافعى، وأبى عبيد، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، والبيهقى.