(١) رواه الشافعى، ص ١٥١، ١٥٢ ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: أخبرنا سفيان بن عيينة، سمعت الزهرى قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، وأشهد لأخبرنى (*) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال لأبى بكرة: "تُبْ تقبلْ شهادتك" أو "إن تتب قبلتُ شهادتك" وسمعت سفيان بن عيينة يُحدِّث به هكذا مرارا، ثم سمعته يقول: شككت فيه، قال الشافعى: قال سفيان: أشهد لأخبرنى به فلان، ثم سمى رجلا، فذهب على حفظ اسمه، فسألتُ، قال لى عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك فيه أنه سعيد بن المسيب، قال الشافعى: وغيره يرويه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه-. ورواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٥٢ ط الهند، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، من طريق الشافعى، وبنحو ما سبق عنده. والأثر في كنز العمال، جـ ٧ ص ٢١ ط حلب كتاب (الشهادات من قسم الأفعال) فصل في أحكامها وآدابها، برقم ١٧٧٧٢ بلفظ المصنف وعزوه. وفيه "أنه أخبرنى" بدل "لأخبرنى". (*) ما بين القوسين ليس في الأصل، وأثبتناه من المصادر التالية: (٢) فقد رواه الشافعى في مسنده، ص ١٥٢ ط بيروت كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) ولفظه: وأخبرنى ممن أثق به من أهل المدينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- "لما جلد الثلاثة استتابهم. . . " وذكر بقية الأثر بلفظ المنصف. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٢٦٣ ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة القاذف، برقم ١٥٥٤٩ ولفظه: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، منهم زياد وأَبو بكرة، فنكل زياد، فحدهم عمر، واستتابهم، فتاب رجلان منهم، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته. قال: وأَبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألّا يكلم زيادا [فلم يكلمه] حتى مات. = === (*) في المصدر المذكور -وهو مسند الشافعى- قال في الموضعين: "لا أخبرنى" مما يتفق مع السياق والانسجام، والتصويب من لفظ المصنف ومن سنن البيهقى.