(١) رواه البيهقى في سننه، جـ ١٠ ص ١٣٦ ط الهند، كتاب (آداب القاضى) باب: إنصاف الخصمين. . . إلخ، لفظه: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا سيار، ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبىّ بن كعب. . . وذكر الأثر مع بعض اختلاف، وبعض زيادة ونقصان. والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٠٨ ط حلب كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) الباب الثانى في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - أدب القضاء، برقم ١٤٤٤٥ بلفظ المصنف وعزوه. (*) ما بين القوسين من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى. (* *) في الأصل: "أصيب" والتصويب من مصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقى. (٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، جـ ٨ ص ٣٤٠ ط المجلس العلمى، كتاب (الشهادات) باب: شهادة الإمام، برقم ١٥٤٥٦ ولفظه: أخبرنى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثورى، عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة مولى ابن العباس، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيْتَ لو رَأَيْتُ رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت". ورواه البيهقى في السنن الكبرى، جـ ١٠ ص ١٤٤ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمة، من طريق سفيان بلفظ المصنف. وفى كنز العمال، جـ ٥ ص ٨٣٧ حلب، كتاب (الخلافة مع الأمارة من قسم الأفعال) الأقضية، برقم ١٤٥١٦ بلفظ عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضى والوالى ثم أبصرت إنسانًا على حدّ، أكنت مقيمان عليه؟ قال: لا، حتى يشهد غيرى، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تُجِدْ. وعزاه لابن أَبى شيبة.