٢/ ١٣٩٤ - "عن أَبى ضِرارٍ أن عمرَ بن الخطابِ أعطَى امرأةَ عبدِ اللَّه بن مسعودٍ جاريةً من الخُمس، فباعتها من عبد اللَّه بن مسعودٍ بألفِ درهمٍ واشترطت عليه خِدْمَتهَا، فبلغَ عمرَ بن الخطاب، فقال له: يا عبد اللَّه: اشتريت جاريةَ امرأتِك فاشترطت عليكَ خِدْمتهَا؟ قال: نعم، قال: لا تشترِها وفيها مَثْنَوِيَّةٌ".
مسدد، ق (١).
٢/ ١٣٩٥ - "عن محمدِ بن سيرين: أن أبىَّ بنَ كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرةِ أرضِه فردها، فقال أبىٌّ: لم رددت علىَّ هديتى وقد علمتَ أنى من أطيبِ أَهْلِ المدينةِ ثمرةً؟ ! خذ عنى؛ ما تردُّ علىَّ هَدِيَّتى، وكان عمر أَسلَفَه عشرةَ آلافِ درهمٍ".
عب، ق (٢).
= أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أَبى الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيد أن رجلا سرق على عهد أَبى بكر -رضي اللَّه عنه- مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها. فقال عمر: لا، والذى نفسى بيده لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر -رضي اللَّه عنه- فقطت يده. والأثر في كنز العمال، جـ ٥ ص ٥٤٤ كتاب (السرقة) حد السرقة، برقم ١٣٨٨٤ بلفظه. (١) الأثر في كنز العمال، جـ ٤ ص ١١٦ برقم ١٠٠٢ كتاب (البيوع: محظورات متفرقة). وهذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) جـ ٥ ص ٣٣٦ باب: من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللَّه الحرفى ببغداد في مسجد الحربية، ثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير الكوفى القرشى، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا زيد بن الحُباب، حدثنى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أَبى ضرار أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أعطى امرأة عبد اللَّه بن مسعود جارية من الخُمس. . . الأثر. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل يهدى لمن أسلفه، جـ ٨ برقم ١٤٦٤٨ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس بن عيد وخالد الحذاء، عن ابن سيرين أن أَبى بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أَبى بكر من ثمرته، وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة، وكانت ثمرته تُبكِّر، فردها عليه عمر فقال أُبى: لا حاجة لى في شئ منعك ثمرى، فقبلها عمر وقال: إنما الربا على من أراد أن يربى وينسئ. =