٢/ ١٣٩٦ - "عن الحكم بن أَبى الْعَاصِ قال: قال لى عمر بن الخطاب: هل قبلكم مُتَّجِرٌ؟ فإن عندى مالَ يتيمٍ قد كادت الزكاةُ تأتى عَلَيه، قلت له: نعم، فدفع إلىَّ عشرةَ آلافٍ، فَغِبتُ عَنْه ما شاء اللَّه ثم رجعتُ إليه، فقال: ما فعل المالُ؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائةَ ألفٍ، قال: رد علينا مالَنا لا حاجة لنا به".
ش، ق ورواه الشافعى من طرق عن عمر (١).
٢/ ١٣٩٧ - "عن نافع أن عمرَ بن الخطاب كتب إلى عمالِه: إِنَّ أهمَّ أمرِكم عندى الصلاةُ، من حَفِظَها أو حافَظ عليها حَفِظَ دينه، ومن ضيَّعها فهو لمِا سواها أضيعُ، ثم كتب أن صلُّوا الظهر إذا كان الْفَئُ ذِراعًا إلى أن يكون ظلُّ كلِّ أحدِكم مثلَه، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ قدر ما يسير الراكبُ فرسخين أو ثلاثةً، والمغربَ إذا غَرَبت الشمسُ، والعشاءَ إذا غابَ الشفقُ إلى ثلثِ الليل، فمن نام فلا نامت عينُه، والصبحَ والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ، فمن نام فلا نامت عينُه".
= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٥ ص ٣٤٩ كتاب (البيوع) باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال: (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن أَبى بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه، فردها، فقال أَبى: لم رددت على هديتى وقد علمت أنى من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عنى ما ترد على هديتى، وكان عمر -رضي اللَّه عنه- أسلفه عشرة آلاف درهم. وقال البيهقى: هذا منقطع. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ ص ٢ كتاب (البيوع) باب: تجارة الوصى بمال اليتيم أو إقراضه، قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو سعيد بن محمد العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا موسى بن داود الضبى، ثنا القاسم بن الفضل الحدانى، عن معاوية بن قرة، قال: حدثنى الحكم بن أَبى العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: هل قبلكم متجر؟ فإن عندى ما لم يتيم قد كادت الزكاة أن تأتى عليه، قال: قلت له: نعم، قال فدفع إلىَّ عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء اللَّه، ثم رجعت إليه فقال لى: ما فعل المال؟ قال: قلت له: هو هذا قد بلغ مائة ألف، قال: رد علينا مالنا، لا حاجة لنا به. والأثر في كنز العمال، جـ ١٥ ص ١٧٩ كتاب (القصص) من قسم الأقوال، برقم ٤٠٤٩٧ من الإكمال، قال: عن الحكم بن أَبى العاص قال: قال لى عمر بن الخطاب: "هل قبلكم متجر؟ فإن عندى مال يتيم. . . الأثر".