للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٩٢ - "عن قدامةَ بنِ إبراهيمَ بن محمدِ بن حاطب الجُمَحِىِّ: أنَّ رجلًا تدلى ليشتارَ عسلا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأتهُ فوقفت على الحَبْلِ فحلفت لتقطعنَّهُ أو ليطَلِّقنى ثلاثًا، فذكَرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذَلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتَى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بِطلاقٍ".

أبو عبيد في الغريب، ص، ق (١).

٢/ ١٣٩٣ - "عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبَيْد أن رجلًا سرَق على عهدِ أَبى بكرٍ مقطوعةً يدُه ورجلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطعَ رِجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها، وينتفِعُ بها، فقال عمر: لا والَّذى نفسى بيدِه لَتَقْطَعَنَّ يدَه الأخرى، فأمر به أبو بكر فُقُطِعت يدُه".

ص، وابن المنذر في الأوسط، ق (٢).


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ٩ ص ٦٦٩ كتاب (الطلاق) من قسم الأفعال: أحكامه، برقم ٢٧٩٠٧ قال: عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجُمَحى: أن رجلًا تدلَّى ليشتار عسلًا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلقت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثًا. . . الحديث بلفظه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٣٥٧ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في طلاق المكره، قال: (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، نا الحسن بن على بن زياد، ثنا ابن أَبى أويس، حدثنى عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الحجمى عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فجاءته امرأته، فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو لتطلقنى ثلاثا، فذكرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق.
قال البيهقى (وكذلك) رواه عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد الملك بن قدامة الجحمى، عن أبيه عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٨ ص ٢٧٤ كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعًا، قال: (أخبرنا) أبو حازم الحافظ وأَبو نصر بن قتادة الأنصارى قالا: ثنا أبو الفضل بن خميرويه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>