للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٤١ - "عَنْ عمر أنه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقَتَيْن، ثم قال: أنتِ عَلَىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أَرُدُّها إليك أبدًا".

عب، ق (١).

٢/ ١٣٤٢ - "عَنِ ابن عمر أن عمر، قال: ما بال رجالٍ يَطَئون وَلَائِدهم ثُمَّ يعزلونهن، لا تَأتِينِى وليدة يعترفُ سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به وَلَدَها، فاعزلوا بعدُ أو اتْركُوا".

مالك، والشافعى، عب، ق (٢).


(١) هذا الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: أحكامه جـ ٩ ص ٦٧٠ رقم ٢٧٩١٠، بلفظ: "عن عمر أنه أتاهُ رجلٌ طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، ثم قال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر: لا أردها إليك أبدًا". وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الحرام جـ ٦ ص ٤٠٥ رقم ١١٣٩١، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، قال، رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال: أنت علىّ حرامٌ، قال عمر: ما كنت لأردها إليك أبدًا".
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الخُلع والطلاق) باب: من قال لامرأته: أنت على حرام جـ ٧ ص ٣٥١، أخرجه من طريق حبيب بن أَبى ثابت، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- "أنه أتاه رجل قد طلَّقَ امرأتهَ تطليقتين، فقال: أنت علىَّ حرامٌ، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا أردها إليك عليك". (وروينا) عن على وَزَيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهما- في البرية والبتة والحرام، إنها ثلاث، ثلاث".
(٢) الأثر أخرجه صاحب الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: لحاق الولد جـ ٦ ص ٢٠٣ رقم ١٥٣٥٥، بلفظ: عن صفية بنت أَبى عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يدَعونهن يخرُجن؟ لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألمَّ بها إلا ألحقتُ بها ولدها، فأرسلوهن بعدُ أو أمسكوهن". وعزاه إلى مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الإمام مالك في موطئه كتاب (الأقضية) باب: القضاء في أمهات الأولاد، جـ ٢ ص ٧٤٢ رقم ٢٤، بلفظ: قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بالُ رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن، لا تأتين وليدةٌ يعترف سيدها أنه قد ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولدها، فاعزلوا بعدُ، أو اتركوا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>