للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٤٣ - "عَنْ عمر، قال: عدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرينِ (*) كَعِدَّتِها إِذَا حاضَت حَيْضَتَيْنِ".

ق (١).

٢/ ١٣٤٤ - "عَنْ عمرو بن أوس الثقفى أنه سمعَ عمرَ بن الخطابِ يقول: لو استطعت أن أجعلَ عدَّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتُ، فقال رجل: فاجْعلها شهرًا وَنِصْفا، فسكت عمرُ".


= وأخرجه الإِمام الشافعى في مسنده من كتاب (اختلاف مالك والشافعى) من طريق ابن شهاب، عن سالم ابن عبد اللَّه، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلون. . . الأثر" ص ٢٢٣.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، جـ ٧ ص ١٣٢ رقم ١٢٥٢٤، من طريق سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: "يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد، إلا ألحقت به ولدها". وانظر في نفس المصدر ص ١٣٣ رقم ٢٥٢٦.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (اللعان) باب: الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح جـ ٧ ص ٤١٣، من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونَهُنَّ، لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها، واعزلوا بعد أو اتركوا" (قال وأنا) مالك، عن نافع، عن صفية بنت أَبى عبيدة، عن عمر -رضي اللَّه عنه- في إرسال الولائد بوطين بمثل معنى حديث ابن شهاب، عن سالم.
وانظر في الحديث الذى بلغ عن صفية بنت أَبى عبيد، أن عمر بن الخطاب - قال: "ما بال رجال يطئون ولائدهم. . . ". الحديث.
(*) في المخطوطة (شهرين).
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) باب: عدة الأمة جـ ٩ ص ٧٠٠ رقم ٢٨٠٣١، بلفظ: عن عمر قال: "عدة الأمة إذا لم تحضْ شهران، كعدَّتها إن حاضت حيضتين".
وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العدد) باب: عدة الأمة جـ ٧ ص ٤٢٥، قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنا أبو الجعفر البغدادى، نا إسماعيل بن إسحاق، نا على بن المدينى، حدثنيه يحيى بن سيد، نا شعبة، حدثنى محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين". وفى الهامش: مص - شهرين كعدتها إذا. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>