للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٣٣٠ - "عَنْ أَبى يزيدَ: أن رجلًا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهِ، وله ابن من غيرِها، ففجَر الغلامُ بالجارية، فظهرَ بها حَبَلٌ، فلما قدم عمر مكة رُفِع ذلك إليه فسألَهما فاعترفا، فجلده عمر الحد، وأخَّر المرأةَ حتى وضَعَتْ ثُم جَلَدها، وفَرَض أَنْ يَجْمَع بينَهما فأبى الغلامُ".

الشافعى، عب، ص، ق (١).

٢/ ١٣٣١ - "عَنْ أَبى عمر الشيبانى: أن رجلًا سأل ابنَ مسعودٍ، عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها، يَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نعم، فتزوجَها فولَدَت له، فقدِم على عُمَرَ فسأله, فقال: فَرِّق بينَهما، قال: إنها (ولدت، قال: وإن) ولَدَت عشرةً، ففرَّق بينَهما".


= عن ابن عباس، والذى رواه حجاج بن أرطأة، عن عطاء عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح، فعطاء عن عمر -رضي اللَّه عنه- منقطع، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به، ومرسل ابن المسيب عن عمر -رضي اللَّه عنه- أصح، وباللَّه التوفيق.
(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الحدود - من قسم الأفعال) باب: حد الزنا، جـ ٥ ص ٤١٣ رقم ١٣٤٦٤، بلفظ: عن أَبى يزيد أن رجلا تزوج امرأةً، ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر إلى مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلده عمر الحدَّ وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها، وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام"، وعزاه إلى الشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى في سننه الكبرى.
وأخرجه الشافعى في مسند كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩٠، بلفظ: أخبرنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه: "أن رجلا تزوج امرأة. . . " الأثر.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، جـ ٧ ص ١٥٥، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، ثنا سفيان، حدثنى عبيد اللَّه بن أَبى يزيد، عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنةٌ من غيره، وله ابنٌ من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبَلٌ، فلما قدم عمر -رضي اللَّه عنه- مكةَ، رُفعَ ذلك إليه، فسألهما، فاعترفا، فجلدهما عمر الحدَّ، وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>