٢/ ١٣٢٩ - "عَنْ عطاء بن أَبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجازَ شهادة النساءِ مع رجلٍ واحدٍ في النِّكاحِ".
عب، ص، ق، وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به (١).
= وأخرجه ابن أَبى شيبة في مصنفه كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان جـ ٤ ص ١٢٩، بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن طاووس، عن عمر قال: "لا نكاح إلا بولى". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: الشهادات في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، جـ ١٠ ص ١٤٨، قال: وروينا في كتاب النكاح، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (ورويناه) عن ابن عباس (والذى رواه) حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح: لا يصح، فعطاء عن عمر -رضي اللَّه عنه- منقطع، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به، ومرسل ابن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أصح وباللَّه التوفيق. (١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤٤، بلفظ: عن عطاء بن يسار: "أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح". وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج ابن أرطأة لا يحتج به. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الشهادات) باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره, جـ ٨ ص ٣٣١ رقم ١٥٤١٦، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنى الأسلمى، قال: أخبر الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أَبى رباح: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح". وأخرجه سعيد بن منصور في باب: ما جاء في شهادة النساء في النكاح، جـ ١ ص ٢٢٢ رقم ٨٧٥، بلفظ: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- "أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح". وقال حبيب الرحمن الأعظمى محققه، أخرجه (عب)، عن الأسلمى، عن الحجاج ٥/ ٨. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشهادات) باب: الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود، جـ ١٠ ص ١٤٨، قال: وروينا في كتاب النكاح، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (ورويناه) =