٢/ ١٣٢٧ - "عَنْ أَبى الزبيرِ المَكِّى، قال: أُتِى عُمرُ بنكاحٍ لم يشهَدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاحُ السِّر ولَا أُجيزُه، ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ".
مالك، والشافعى، ق (١).
٢/ ١٣٢٨ - "عَنْ عُمَر قال: لا نكاحَ إلا بِوَلى وشاهِدَى عَدْلٍ".
ش، ق وصحَّحه (٢).
(١) هذا الأثر أخرجه صاحب كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: نكاح السر، جـ ١٦ ص ٥٣٣ رقم ٤٥٧٨٤، بلفظ: عن أَبى الزبير المكى، قال: "أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى في سننه الكبرى. وأخرجه الإِمام مالك في موطئه كتاب (النكاح) باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، جـ ٢ ص ٥٣٥ رقم ٢٦، بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن أَبى الزبير المكى، أن عمر بن الخطاب: "أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلُ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تَقَدَّمْتُ فيه لَرَجَمْتُ". وأخرجه الشافعى في مسنده من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩١، قال. أخبرنا مالك عن أَبى الزبير قال: "أتى عمر -رضي اللَّه عنه- بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، جـ ٧ ص ١٢٦، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أَبى إسحاق، وأَبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، أنبأ مالك، عن أَبى الزبير قال: "أتى عمر -رضي اللَّه عنه- بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت". (أبو الزبير المكى) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب، جـ ٩ ص ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، قال: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم، أبو الزبير المكى، روى عن العبادلة الربعة، وعن عائشة وجابر، وسعيد بن جبير، وعكرمة وطاووس وصفوان. . . وغيرهم، روى عنه عطاء، وهو من شيوخه والزهرى وأيوب. وعدد كبير، وخلق كثير، قال ابن عينية، عن الزبير: كان عطاء يقدمنى إلى جابر أحفظ لهم الحديث. ثم قال: ويروى عن يعلى بن عطاء، قال: حدثنى أبو الزبير، وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهم، ثم قال ابن أَبى خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ثقة. وفيه كلام كثير ومليح انظره. (٢) هذا أكثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب: أحكام النكاح، جـ ١٦ ص ٥٠٣ رقم ٤٥٦٤٣، بلفظ: عن عمر، قال: "لا نكاح إلا بولىّ وشاهدى عدل". وعزاه إلى ابن أَبى شيبة، والبيهقى في سننه الكبرى وصححه. =