٢/ ١٣٣٢ - "عَنْ عمر: أنه وَهَب لابنهِ جاريةً فقال له: لَا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قد كَشَفْتُها".
مالك، ق (٢).
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز. هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ ١٦ ص ٥١٢ رقم ٤٥٦٨٠، بلفظ: عن أَبى عمر الشيبانى: "أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمَّها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله, فقال: فَرِّقْ بينهما، قال: إنها ولدت، قال: وان ولدت عشرة فَفرْقِّ بينهما"، وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى جـ ٧ ص ١٥٩، كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآية، قال: وأخبرنا محمد ابن الحسين بن الفضل، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج، ثنا حماد، أنبأ الحجاح، عن أَبى إسحاق، عن أَبى عمرو الشيبانى: "أن رجلا سأل ابن مسعود، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر -رضي اللَّه عنه- فسأله, فقال: فرق بينهما، قال: إنها قد ولدت، قال: وإن ولدت عشرا، ففرق بينهما". (٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح، جـ ١٦ ص ٥١٢ رقم ٤٥٦٨١، بلفظ: "عن عمر أنه وهب لابنه جاريةً، فقال له: لا تمسها، فإنى قد كشفتها". وعزاه إلى مالك، والبيهقى في سننه الكبرى. والأثر في موطأ الإِمام مالك كتاب (النكاح) باب: النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، جـ ٢ ص ٥٣٩ رقم ٣٦، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال: "لا تمسها فإنى قد كشفتها". وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في معنى الدخول والمشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها، جـ ٧ ص ١٦٢، قال: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهب لابنه جاريةً، فقال: "لا تمسها فإنى قد كشفتها". وفى الباب أحاديث أخرى في هذا.