للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٢/ ١٢٧٢ - "عَنْ عبدِ الرحمَن بن أَبِى الزِّنادِ قَالَ: أَخَذَ أَبو الزِّناد هذِه الرسالَة مِنْ خارجةَ بْنِ زَيْدِ بنِ ثابتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، لِعبْد اللهِ معاويَة أَميرِ المؤمنين من زيدِ بن ثابِت: إِنِّى رأَيْتُ مِنْ نحْوِ قَسْم أَمير المؤمنين عُمَرَ بينَ الجدِّ والإِخوة مِنَ الأبِ، إِذَا كَانَ أَخًا واحِدًا ذكرًا مع الجدِّ قُسم ما ورثا بينهما شطرين، فإِن كَانَ مع الجد أُختٌ واحِدَةٌ قسم لها الثلُثُ، فإِن كانتا أخْتَيْنِ مَعَ الْجد قسم لهُما الشطر، وللجدِّ الشطر، فَإِنْ كَانَ معَ الجد أَخوان فَإِنَهُ يقْسمُ للجد الثلث، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فإِنِّى لمْ أَره حسبت ينْقُص الجد من الثلث (شيئًا، ثُمَّ ما خلص للإِخوة مِنْ ميراث أَخيهِمْ بعد الجد فإِنَّ بنى الأب والأُم هم أَوْلَى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بنى العلة؛ فلذلك حسبت) نَحْوا من الذى كان عمر أَمير المؤمنين يقسم بين الجد (والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد) شيئًا، ثم حسبت أَمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يقسم بين الجدّ والإخوة نحو الذى كتبت به إليك في هذه الصحيفة".


(١) الأثر في الكنز، في كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٥٨، ٥٩ رقم ٣٠٦١٦ بلفظ المصنف.
وهو في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الفرائض) ج ٦ ص ٢٤٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك (ح وأخبرنا) أحمد بن على الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث، وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب يقاسمون الجد كبنى الأب والأم يردون عليهم، ولا يكون لبنى الأب مع بنى الأب والأم شئ إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>