للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٢٠٠ - "عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُتَعَمِّمًا قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ مِنْ خَلْفِهِ"

ق (١).

٢/ ١٢٠١ - "عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى المُصَلَّى الَّذِى يُصَلَّى فِيهِ الفِطْرُ والأَضْحَى، وَجَمَعَ النَّاسَ فِى الْمَسْجِدِ، فَصلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصلَّى يُصَلِّى بِهِم لأنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِم، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ لا يَسَعُهُمْ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَرُ فَالْمَسْجِدُ أَرْفَقُ بِهِم".


= متنه في بعض كتبه، أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى: أنبأ عبد الله بن محمد الحسن الرمجارى، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن صبيح قال: حدثنى حميد بن هلال، عن أبى قتادة، يعنى العدوى: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عامل له: "ثلاث" وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (إلا في عذر) بدل (إلا من عدو).
وقال: أبو قتادة العدوى أدرك عمر - رضي الله عنه - فإن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا، وقد روى فيه حديث موصول عن النبى - صلى الله عليه وسلم - في إسناده من لا يحتج اهـ.
وفى هامشه تعليقا على قوله: "الرمجارى": نسبة الى رمجار: محلة بنواحى نيسابور.
والأثر في كنز العمال، ج ٨ ص ٢٤٦ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر الجمع، برقم ٢٢٧٦٥ بلفظ المصنف، وفيه (إلا من عذر) بدل (إلا من عدو).
و(النهبى) بمعنى النهب، كالنُّحلى والنُّحْلِ للعطية، وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى.
(١) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ١ ص ٢٨١ ط الهند، في كتاب (صلاة العيدين) باب: الزينة للعيد، ولفظه: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، عن ابن وهب، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: "رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - معتما قد أرخى عمامته من خلفه".
وهو في كنز العمال، ج ١٥ ص ٤٨٢ ط حلب، في كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) أدب اللباس: آداب التعمم، برقم ٤١٩٠٨ بلفظ المصنف، وليس فيه [متعمما] وبعزوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>