= أخرجه أبو عمر هكذا مختصرا، وقال: لا أعرفه في الصحابة، اهـ أسد الغابة. وفى المختار في مادة (نكص): النّكُوصُ: الإحجام عن الشئ، يقال: نكص على عقبيه: أى رجع، وبابه نَصرَ، ودَخَل، وجَلَسَ. (١) الأثر في موطأ مالك، ج ١ ص ١٤٧ ط الحلبى، في كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم ١٣ قال: وحدثنى أبى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة". وفى باب (صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام) برقم ١٩ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر". وحدثنى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥٢٣ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة في السفر، برقم ٤٢٩٤ من طريق مالك عن نافع: "أن ابن عمر خرج إلى خيبر، فَقَصَرَ الصلاة". ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ١٣٦ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: السفر الذى تقصر في مثله الصلاة، من طريق عبد الرزاق، أنبأ مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر". وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ٢٣٤ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب الرابع في صلاة المسافر: القصر، برقم ٢٢٦٩٧ بلفظ المصنف وعزوه. (*) في الأصل (إلا من عدو) والتصويب من السنن والكنز. (٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٣ ص ١٦٩ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر الأثر الذى روى في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، مع ما دلت عليه أخبار المواقيت، ولفظه بعد أن ذكر طرفا منه في أثر سابق -: عن قتادة، عن أبى العالية، عن عمر - رضي الله عنه - قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر" ثم قال: وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر - رضي الله عنه - وقد روى ذلك بإسناد آخر، قد أشار الشافعى إلى =