= ورواه الطحاوى في معانى الآثار, ج ١ ص ٣٥٥، ٣٥٦ ط الأنوار المحمدية، في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ولفظه: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: رأيت عمر بسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى. وأتبعه بقوله: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا مالك، عن الزهرى، عن الأعرج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "صلى بنا عمر - رضي الله عنه - فقرأ النجم فسجد فيها". وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة في هذا المعنى، وكثير منها مرفوع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -. ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٣١٤ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: سجدة النجم من طريق ابن شهاب، بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدا. وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ١٤٣ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) سجدة التلاوة، برقم ٢٢٣٠٠، بلفظ المصنف وعزوه. (١) روى الإمام مالك طرفا منه في الموطأ، ج ٢ ص ٩١١ ط الحلبى في كتاب (اللباس) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها برقم ٣ ولفظه: "وحدثنى عن مالك، عن أيوب بن أبى تميمة، عن ابن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه". ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ١ ص ٣٥٦, ٣٥٧ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، برقم ١٣٨٦ من طريق أيوب، عن ابن سيرين قال: قام رجل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أيصلى الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم تجدون ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر بن الخطاب قام إليه رجل فقال: أصلى العصر في ثوب واحد، فقال عمر: إذا وسع الله عليكم ... وذكر باقى الأثر، مع بعض اختلاف، وتقديم وتأخير، وزيادة ونقصان. ورواه البخارى في صحيحه، ج ١ ص ١٠٢ ط الحلبى، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص والسراويل، والتُّبَّان، والقباء من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبى هريرة قال .... وذكر الأثر بنحو ما سبق عند عبد الرزاق. =