= ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٢٣٦ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: ما يستحب للرجل أن يصلى فيه من الثياب، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد - هو ابن سيرين - عن أبى هريرة بنحو ما سبق. وهو في كنز العمال، ج ٨ ص ١٦ ط حلب، في كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) الباب: الثانى في أحكامها إلخ: ستر العورة، برقم ٢١٦٦١ بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبعزوه. وفى القاموس (فصل القاف والباء) قال: والقبا بالقصر: نبْت، وتقويس الشئ، والقبوة: انضمام ما بين الشفتين، ومنه القباء من الثياب، جمعه أقْبية، وقَبَّاه تقبية؛ عَبَّاهَ كاقتباه، وعليه: عدا عليه في أمره، والثيوب، جعل منه قَباء، وتقبَّاه: لبسه ... إلخ. وفى النهاية في مادة "تبن" قال: وفى حديث عمر "صلى رجل في تُبَّان وقميص" التُبَّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويُكثر لبسَه الملَّاحون، وأراد به ها هنا السراويل الصغيرة. (١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٢ ص ١٢٢ ط المجلس العلمى، في كتاب (الصلاة) باب: لا صلاة إلا بقراءة - برقم ٢٧٤٨ ولفظه: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عُمر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له ذلك، فقال: أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: نعم، قال: فلم يعد تلك الصلاة". ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٢ ص ٣٤٧ ط الهند، في كتاب (الصلاة) باب: من سها عن القراءة، من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - بلفظ المصنف. (*) في الأصل: "أسلم"، والتصويب من الكنز والبيهقى. === (*) في الأصل [في] والتصويب من المصادر التالية.