للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٠٢٧ - "عن إبراهيمَ عن عمر وعبدِ الله أنهما (قالا: ) أمرُك بيدِكِ واختارِى سواءٌ".

ش (١).

٢/ ١٠٢٨ - "عن مسروقٍ قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فَقَالَ: إنِّى جَعَلْتُ (٢) أَمْرَ امرَأَتِى بِيَدِها، فطلقت نَفْسَها ثلاثا، فقالَ لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فَقَالَ عبدُ الله: أراها واحدةً، وهو أمْلَكُ، فَقَالَ عمر: وأنا أيضا أرى ذَلِك".

الشافعى، عب، ش، ق (٣).


(١) ما بين القوسين من الكنز، والمصنف لابن أبى شيبة.
والأثر رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٦١ كتاب (الطلاق) من قال: "اختارى، وأمرك بيدك سواء" ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما قالا: "أمرك بيدك واختارى سواء".
وهو في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٦ ط حلب كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٦ بلفظ المصنف وعزوه.
(٢) في الأصل - نسخة قولة - "خلعت" والتصويب من الكنز، والمصادر التالية.
(٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٦ ص ٥٢١ ط المجلس العلمى كتاب (الطلاق) باب: المرأة تُمَلَّكُ أمرها فردَّته، هل تستحلف؟ برقم ١١٩١٥ ولفظه: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق: أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: "أراها واحدة، وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك".
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٥٥، ٥٦ كتاب (الطلاق) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها - من طريق الأعمش - بلفظ المصنف، وفيه (جعلت) بدل (خلعت) ولعله الصواب.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٧ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك عن الشافعى حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق: أن امرأة، قالت: لزوجها: لو أن الأمر الذى بيدك بيدى لطلقتك، قال: قد جعلت الأمر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله - رضي الله عنهما - عن ذلك، قال: هى واحدة وهو أحق بها، فقال عمر - رضي الله عنه -: "وأنا أرى ذلك"، وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
والأثر في كنز العمال، ج ٩ ص ٦٦٧ ط حلب، كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، برقم ٢٧٨٩٧ بلفظ المصنف وعزوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>