٢/ ١٠٢٥ - "عن عمر، قالَ: لا تُكْرِهوا فتياتِكم على الرجلِ (الذميم) وفى لفظ: القبيح، فإنهن يُحْبِبْن من ذلِكَ ما تُحِبُّونَ".
ص، ش (١).
٢/ ١٠٢٦ - "عن عبد الله بن رباحٍ أن عمرَ قال: اخْلَعها بما دُونَ عِقَاصِها".
ش، ق (٢).
(١) في الأصل [نسخة قولة] "أكذبتم" وبدون واو العطف قبل [في لفظ] والتصويب من الكنز وبقية المراجع. رواه سعيد بن منصور في سننه، ج ١ ص ٢١١ ط بيروت، في (باب ك الرجل يتزوج شبهه من النساء .... الخ) برقم ٨١١ ولفظه: حدثنا سعيد، قال نا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ... " وذكر باقى الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير. ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٤ ص ٤١١ كتاب (النكاح) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال، من طريق هشام عن أبيه، قال: قال عمر: "لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون". كما رواه في نفس المصدر، ج ٥ ص ٢٧٢ كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، من طريق هشام، بلفظ المصنف. وهو في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٨٧ ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) باب في بر الوالدين والأولاد والبنات: بر البنات: برقم ٤٥٩٦٤ بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وبعزوه. (٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ١٢٤، ١٢٥ كتاب (الطلاق) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، قال: نا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: "اخلعها بما دون عقاصها". ورواه البيهقى في سننه الكبرى، ج ٧ ص ٣١٥ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية، من طريق همام، أن عمر - رضي الله عنه - قال في المختلعة: "تختلع بما دون عقاص رأسها". وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ١٨١ ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم ١٥٢٦١ بلفظ المصنف وعزوه، غير أن فيه (عقاص رأسها) بدل (عقاصها). وفى المختار مادة (خلع): "خالعت" المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له. وفى مادة (عقص)، قال: "العقيصة": الضفيرة: يقال: لفلان عَقِيصَتَانِ، و"عَقْصُ" الشَّعْر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس، وبابه: ضرب.