للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٠٢٣ - "عن عمر قال: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِح أَمَرَ الله بِهِ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ".

ش (١).

٢/ ١٠٢٤ - "عَنْ عُمَرَ قالَ: إِذَا أرادَ النساءُ الخُلْعَ فَلا تُكَفِّرُوهُنَّ".

ش، ق (٢).


= وأخرجه الإمام أحمد في الزهد (في زهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ص ١٤٥، ١٤٦ قال: حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونى. قال: حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال عمر: فذكره مع تقديم وتأخير واختلاف في بعض الألفاظ.
وأخرجه في الحلية في (ترجمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٥١ قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنى أبى، حدثنى زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة أن حبيب بن أبى ثابت حدثهم عن يحيى بن جعدة، قال: قال: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله ... الأثر مع تقديم وتأخير.
وقال صاحب الحلية: رواه عن حبيب منصور بن المعتمر، والثورى والمسعودى في جماعة.
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج ٥ ص ٣١٠، ٣١١ قال: حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: قال عمر: "عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به، الجهاد أفضل منه".
(٢) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٥ ص ٢٧٢ كتاب (الطلاق) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع، ولفظه: حدثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، قال: نا أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، قال: قال عمر بن الخطاب: "إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن".
ورواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣١٥ ط الهند كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذى تحل به الفدية - من طريق أبى هلال - بلفظ المصنف.
وهو في كنز العمال، ج ٦ ص ١٨١ ط حلب كتاب (الخلع - من قسم الأفعال) برقم ١٥٢٦٠ بلفظ المصنف وعزوه.
وفى النهاية في مادة (كفر) قال: ومنه الحديث "لا تُكَفِّر أهل قبلتك" أى لا تَدْعُهم كفَّارا، أو لا تجعلهم كُفَّارا بقولك وزعمك.
ومنه حديث عمر "ألا لا تضرِبوا المسلمين فَتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقهم فَتُكَفِّروهم" لأنهم ربما ارتدّوا إذا مُنِعوا عن الحق. ثم في موضع آخر: وقيل: هو من التفكير: الذل والخضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>