٢/ ١٠١٩ - "عن عمر قال: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ".
ش (١).
٢/ ١٠٢٠ - "عَنْ عمر قال: عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالأَمَانَةُ".
ش (٢).
٢/ ١٠٢١ - "عن مسروق قال: إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب، فقال عمرُ للقوم: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هُمْ منْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إنَّ (شُهَدَاءَكُمْ) إذَنْ لَكَثِيرٌ, إنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا الله حَيْثُ يَشَاءُ, فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إلَى
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه، ج ٥ ص ٤٠٣ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد قال: قال عمر: "اقتلوا الحيات كلها على كل حال". وانظر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة - من قسم الأفعال) باب: قتل المؤذيات، ج ١٥ ص ١٠١ رقم ٤٠٢٦٢ فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى البيهقى، وابن أبى شيبة. والأثر الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب، ما للمحرم قتله من دواب في الحل والحرا، ج ٥ ص ٢١١، ٢١٢ قال وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدى، ثنا سفيان قال: أول ما رأيت الزهرى انتهيت إليه وهو يحدث الناس سمعته يقول: أخبرنى سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سئل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن الحية يقتلها المحرم؟ قال: هى عدو فاقتلوها حيث وجدتموها. (٢) لعل كلمة (والحج) تحريف من الناسخ؛ فإن في جميع الأصول مكانها "والجهاد". والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجهاد) ج ٥ ص ٣٥٢ قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة قال: قال عمر: "عُرَى الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والجهاد، والأمانة". وأخرجه أيضا في كتاب (الإيمان والرؤيا) باب: ما ذكر في الإيمان والإسلام، ج ١١ ص ٧ رقم ١٠٣٦١ من طريق ابن فضيل أيضا. وانظره في كنز العمال، ج ١ ص ٢٧٦ رقم ١٣٦٧ في كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإسلام، فقد أورده بلفظه. وعزاه إلى ابن أبى شيبة.