٢/ ١٠١٦ - "عن الشعبى عن عمر وعلى قالا: تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ".
ش (١).
٢/ ١٠١٧ - "عن عمر قال: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلْيَسْتَبِرئْهَا بِحَيْضَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا".
ش (٢).
٢/ ١٠١٨ - "عن عمر قال: لَا يُلْطَمُ الْوَجْهُ وَلَا يُوسَمُ".
ش (٣).
= ومعنى (الحَنْتَم): جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرعه الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليمتنع من عملها. والأول أوجه. اهـ: نهاية ١ ص ٤٤٨. ومعنى (الدباء): القرع، واحدها: دباءة. كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. اهـ: نهاية، ج ٢ ص ٩٦. ومعنى (المزفت): هو الإناء الذى طلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. اهـ: نهاية، ج ٢ ص ٣٠٥ (١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها، ج ٤ ص ١٣٨ قال: نا أبو بكر، قال: نا عروة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبى، عن على وعمر وشريح، قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت. وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: استئذان النكاح، ج ١٦ ص ٥٣٢ رقم ٤٥٧٧٦ إلا أنه قال: (الثيبة) بدل (اليتيمة)، وعزاه لابن أبى شيبة. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) وهو مكون من أثرين، ج ٤ ص ٢٢٥ قال: ابن نمير عن محمد بن إسحاق, عن عطاء قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. اهـ. وفى ص ٢٢٦ قال: ابن نمير، عن عطاء، قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ. وانظر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب ك الاستبراء، ج ٩ ص ٧٠١ رقم ٢٨٠٣٦ بلفظه. وعزاه لابن أبى شيبة. (٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصيد) باب: في وسم الدابة وما ذكروا فيه، ج ٥ ص ٤٠٧ قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يلطم الوجه، أو لا يوسم. وأورده كنز العمال كتاب (الصحبة من الأقوال) باب حقوق الراكب والمركوب، ج ٩ ص ١٨٩ رقم ٢٥٦٢٤ بلفظ: "لا يلطم وجوه الدابة ولا توسم" وعزاه إلى البيهقى في السنن.