(١) انظر الأثر في الأموال لأبى عبيد كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة، وهى الأموال التى تليها الأئمة للرعية) باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفى أمصار المسلمين وما لا يجوز، ص ٩٨، رقم ٢٧٢ قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم. اهـ. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر، ج ١٢ ص ٣٤٥ رقم ١٣٠٣٨، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: لا تتركوا اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث، قدر ما يبيعوا سلعتهم. وقال: لا يجمع دينان في جزيرة العرب. ورواه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (أهل الكتابين) باب: هل يدخل المشرك الحرم؟ ج ١٠ ص ٣٥٧ رقم ١٩٣٦٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان عمر لا يدع اليهودى والنصرانى والمجوسى - إذا دخلوا المدينة - أن يقيموا بها ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم، فلما أصيب عمر قال: قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم أحدا، ولو كان المصاب غيرى كان له فيه أمر. قال: وكان يقول لا يجتمع بها دينان. اهـ. وأورده البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الجزية) باب: الذمى يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منه أكثر من ثلاث ليال، ج ٩ ص ٢٠٩ قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن معمر بن قتادة، أنبأ أبو عمر وإسماعيل بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم - مولى عمر بن الخطاب - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. اهـ. (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب: من حرم السكر، وقال: هو حرام ونهى عنه، ج ٧ ص ٤٧٩ رقم ٣٨٥١ قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن البراء، قال: أمرنى عمر أن أنادى يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت. وأورده أيضا في كتاب (التاريخ) باب أمر القادسية وجلولاء، ج ١٢ ص ٥٦٧ رقم ١٥٥٩٨ قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن سعد بن عبيدة ... ثم اتفق السند واللفظ. =