٢/ ١٠١٢ - "عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعملَ رجلًا أشهد عليه رهطًا من الأنصار وغيرهم، يقول: إِنِّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلا أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكنِّى أَسْتَعْملُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَن لَا يَأكُلَ نَقِيًا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا، وَلَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ".
ش, كر (١).
٢/ ١٠١٣ - "عن أبى عون محمد بن عبد الله الثقفى عن عمرَ وعلىٍّ قالا: إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْض وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا".
ش (٢).
٢/ ١٠١٤ - "عن ابن عمر قال: قال عمر: "لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يُنفقُونَ سِلعَتَهُمْ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ".
(١) انظر الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: ذيل البعوث، ج ٥ ص ٦٩١ رقم ٤٢٠٢ قال: عن أبى خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم يقول: "إنى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكنى استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، وتقيم فيهم الصلاة، واشترط عليه ألا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس". وعزاه لابن أبى شيبة، وابن عساكر. وأورده ابن أبى شيبة في كتاب (الجهاد) باب: ما يوصى به الإمام الولاة إذا بعثهم، ج ١٢ ص ٣٢٧ رقم ١٢٩٦٦ قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد، عن عاصم بن أبى النجود، عن ابن خزيمة بن ثابت، قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه ... فذكره مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ. ومعنى (النقى): الخبز الحُوَّارَى. النهاية ج ٥ ص ١١٢ مادة (نقا). و(البرذون): الدابة. اهـ: الصحاح للجوهرى، ج ٥ ص ٢٠٧٨ (٢) انظر الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) في باب: في الرجل يسلم وله أرض، ج ٦ ص ٤٢٠ رقم ١٥٧١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن قيس، عن محمد بن عبد الله أبى عون الثقفى، عن عمر وعلى، قالا: "إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها".