= من القتل"، وفى رقم ١٨١٩٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة، فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية. وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٦، بلفظ الكبير وعزوه. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: العفو، ج ١٠ ص ١٤ رقم ١٨١٩٦، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "ولا يمنع" الأثر. وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٣ رقم ٤٠١٥٧، بلفظ الكبير وعزوه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: القسامة، ج ١٠ ص ٣٥ رقم ١٨٢٦٦، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيبانى، عن الشعبى "أن قتيلا" الأثر. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: ما جاء في القسامة، ج ٩ ص ٣٨١ رقم ٧٨٦٣، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبى ليلى، عن الشعبى، أن قتيلا وجد باليمن بين حيين، قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم تكون عليهم الدية. وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ١٢٣ من طريق مغيرة، عن الشعبى. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (القسامة) باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعى، ، ج ٨ ص ١٢٣، بلفظ: وأما الأثر الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن عامر - يعنى الشعبى - "أن قتيلا وجد في خربة وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرمها الدية". =