= ومن طريق منصور، عن الشعبى، بلفظ: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: "أن يقاس ما بين القريتين" إلى آخر الأثر مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وفي كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٥٨، بلفظ الكبير، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في السنن الكبرى. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: قسامة النساء، ج ١٠ ص ٤٩ رقم ١٨٣٠٧، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبى الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب "استحلف امرأة خمسين يمينا، ثم جعلها دية". وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٦٠، بلفظ الكبير وعزوه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: من قتل في زحام، ج ١٠ ص ٥١ رقم ١٨٣١٨، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن عمرو، عن الحسن "أن امرأة" الأثر. وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٦١، بلفظ الكبير وعزوه. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة، ج ١٠ ص ٧٧ رقم ١٨٤١٩، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لى عمر بن الخطاب: "في عين الدابة ربع ثمنها". وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: في عين الدابة، ج ٩ ص ٢٧٥ رقم ٧٤٤٣، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المهلب، عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". =