= وفى كنز العمال كتاب (القصاص - من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٧٤ رقم ٤٠١٦٢، بلفظ: عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الغصب) باب: لا يملك أحد بالجنابة شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، ج ٦ ص ٩٨، بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن أبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "في عين الدابة ربع ثمنها" وهذا منقطع. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: جريرة السائبة، ج ١٠ ص ٧٨ رقم ١٨٤٢٥، بلفظ: عبد الرزاق، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار "أن سائبة" الأثر. وقال محققه: أخرجه مالك في الموطأ، قال السيوطى في تنوير الحوالك: هذا مثل من أمثال العرب مشهور، قال القمى: يقول: إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته قتلك، والأرقم: حية فيها سواد وبياض (٣/ ٧٧). وفى موطأ الإمام مالك كتاب (العقول) باب: ما جاء في دية السائبة وجنايته، ج ٢ ص ٨٧٦ رقم ١٦، بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن أبى الزناد، عن سليمان بن يسار، "أن سائبة أعتقه بعض الحجاج، فقتل ابن رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذى: أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر: إذا تخرجون ديته، فقال: هو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم". وقال محققه: (السائبة): العبد: كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة عنق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء. والأرقم: الحية التى فيها بياض وسواد، أو حمرة وسواد (يلقم) أصله الأكل بسرعة، ومعناه: إن تركت قتله قتلك، وإن قتلته كان له من ينتقم منك، وهو مثل من أمثال العرب مشهور.