للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٦٣ - "عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".

عب (١)


= رقم ١٧٢٩٤، قال: عن معمر، عن ليث، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب: قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية.
والحديث في سنن البيهقى، ج ٨ ص ٧٠ (باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم) قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، وأنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عد الرزاق، أنبأ معمر، عن ليث، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية.
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٦ رقم ٤٠٢٨٧، قال: عن سليمان بن موسى، قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورِق وعزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الموضحة، ج ٩ ص ٣٠٦ رقم ١٧٣١٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب والورِق، وفى موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق.
قال الباجى: الموضحة معناها من جهة اللغة: ما أوضح عن العظم وأظهر بوصول الشجة إليه، وقطع ما دونه من لحم وجلد وغير ذلك مما يستره، وهذا موجود في كل عضو من أعضاء الجسد إلا أن أرش الموضحة الذى قدره الشارع بنصف عشر الدية - سواء عظمت الموضحة أو صغرت - إنما يختص بموضحة الرأس والوجه؛ لأن العظم واحد وهو جمجمة الرأس (المنتقى ج ٨ ص ٨٧) شرح على الموطأ، واسمه: أبو الوليد الباجى سليمان بن خلف التُّجِيبى - بضم فكسر - ينسب إلى قبيلة من كندة كما في الأنساب - المالكى.
ينسب لباجة بقرب أشبيلية، وليس من باجة التى يأمر بتبعية، المنسوب إليها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الباجلى.
ولد أبو الوليد سنة (٤٠٣) هـ، وتوفى بالمرَيَّة سنة (٤٩٤) صنف شرحا للموطأ يسمى: الاستيفاء، ثم لخصه في كتابه. المنتقى - قيل: واختصر المنتقى في كتاب سماه: (الإيماء) وقيل: إن (الإيماء) مؤلف له في الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>