٢/ ٨٦١ - "عَنْ عمر بن الخطاب: أنه فرض الديةَ من الذَّهبِ ألفَ دينارٍ ومن الورقِ اثنى عشرَ ألفَ دِرْهمٍ".
مالك، والشافعى، عب، ق (١).
٢/ ٨٦٢ - "عَنْ مجاهدٍ: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قُتِل في الشهرِ الحرامِ أو في الحَرَمِ، أو هو مُحرِم بالدِّيَة وثلث الدِّيةِ".
عب، ق (٢).
(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٥. وأخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: كيف أمر الدية، ج ٩ ص ٢٩٦ رقم ١٧٢٧١، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرنى يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنى عشر ألفًا. والحديث في مسند الشافعى، من كتاب (جراح الخطأ) ص ٣٤٧، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب. عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابى خمسون من الإبل يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق. والحديث في سنن البيهقى، ج ٨ ص ٨٠ كتاب (الديات) بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعى، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فرض على أهل الذهب ألفط دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبى، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض الدية اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة. وبسند آخر، قال: أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: وأخبرنى عبد الله (يعنى ابن عمر) عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وابن أبى رباح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوم الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم. (٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٠٥ رقم ٤٠٢٨٦، قال: عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وعزاه إلى (عب، ق). والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقود) باب: ما يكون فيه التغليظ، ج ٩ ص ٣٠١ =