٢/ ٨٥٥ - "عَنْ أبى وائل قال: جاءنا كتابُ عمرَ بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأمٍّ فَأَعْطِه المالَ".
عب، ص وابن جرير (١).
٢/ ٨٥٦ - "عَن الضحاك بن قيسٍ: أنه كان طاعونٌ بالشامِ فكانت القبيلة تموت بأسرِها حتى ترثَها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمرُ: إذا كانوا من قِبَل الأبِ سواء فأولاهمْ بنو الأم، وإذا كانوا بنو الأب أقرب (بأب) فهم أولى من بنى الأب والأم".
عب، وابن جرير، ق (٢).
= وأخرجه من طريق أبى عبد الله قال: حدثنا أبو العباس: حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبى، عن شريح قال: كتب إلىَّ عمر - رضي الله عنه - لا نورِّث الحميل إلا ببينة، قال: وحدثنا سفيان عن ابن أبحر، عن الشعبى، عن شريح مثله. (١) الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٧٨، قال: عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبةُ أحدُهم أقربُ بأم فأعطه المال وعزاه إلى: (عب، ص، ابن جرير). والحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٨٨ رقم ١٩١٣٥، قال: عن الثورى، عن الأعمش، عن أبى وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقربُ بأم فأعطه المال. والحديث في سنن سعيد بن منصور، ج ٢ ص ٦٤ برقم ١٣٢، باب: (العصبة إذا كان أحدهم أدنى) بلفظ: قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم فأعطوه المال أجمع. (٢) ما بين القوسين ساقط من الكنز والمخطوطة أثبتناه من عبد الرزاق. والأثر في الكنز كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٤٧٩، قال: عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعونٌ بالشام فكانت القبيلةُ تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر - رضي الله عنه - إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقرب منهم أولى من بنى الأب والأم وعزاه إلى: (عب، وابن جرير، هق). والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٦٠ رقم ١٩٠٣٩، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، قال: أخبرنى الضحاك بن قيس إذا كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكُتِب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إذا كان بنو الأب سواءً فبنو الأم أولى، وإذا كان بنو الأب أقرب بأب فهم أولى من بنى الأب والأم. =