= والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) في الحميل من ورثه، ومن كان يرى له ميراثا، ج ١١ ص ٣٥٢ رقم ١١٤١٩، بلفظ: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبى، قال: كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة. والأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: (لا يورث الحميل إلا ببينة) ج ١ ص ٧٩، ٨٠ رقم ٢٥٢، بلفظ: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، قال: أخبرنا الشعبى، قال: سُبِيتِ امرأة يوم جلولاء ومعها صبى، فكانت تقول: ابنى فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالًا، ثم مات، فأتيت بميراثه، فقيل: هذا ميراث ابنك؟ فقالت: لم يكن ابنى إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فلما أتى الكتاب، قال: إن هذا ليُفعَل، فكتب إلى شريح: لا تورِّثوا حميلًا إلا ببينة. معنى: الحميل: هو الذى يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب بأن يقول الرجل لآخر: هو ابنى أو أخى ليزوى ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة - ١٢ مجمع البحار: ظئره: الداية أو المرضعة. أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، ومعمر، عن جابر الجعفى، وعن الثورى، عن مجالد، كلاهما عن الشعبى، ولم يسق إلا لفظ جابر، وهو مختصر (٥٨). وأخرجه الدارمى مختصرا من طريق الأشعث، عن الشعبى (ص ٤٠٤). وأخرجه ابن منصور أيضًا برقم ٢٥٣ بلفظ: قال أخبرنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن تورِّثوا حميلا إلا ببينة". والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٦ ص ٢٥٨، في باب: (ميراث الحمل)، بلفظ: أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى، وأبو نصر بن قتادة، قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا الحسن بن على بن زياد بن أبى أويس حدثنى ابن أبى الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنه أخبرته، قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يومًا، فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك؟ فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد ورَّث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملًا فقتل أبوها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد: ما كنت لأطلب من إخوتى شيئًا. وأخرج البيهقى في السنن، ج ٩ ص ١٣٠، باب: (الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى. طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ حماد بن سلمة، عن على زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يورث الحميل (قال: وأنبأ) يزيد، أنبأ شعيب بن سوار، عن الشعبى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. =