للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ص، ش، ق (١).

٢/ ٨٥٤ - "عَنْ شُريحٍ: أن عمرَ بنَ الخطاب كتب إليهِ أن لا يُورَّث الحَميلُ إلَّا ببينةٍ وإن جاءت به في خِرْقَتِها".

عب، ش، ص، ق وضَعَّفَه (٢).


(١) الأثر في الكنز كتاب (الفرائض - من قسم الأفعال) ج ١١ ص ٢٤ رقم ٣٠٤٧٦.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ١١ ص ٢٦١، ٢٦٢ رقم ١١١٦٨ كتاب (الفرائض) باب: في الخالة والعمة من كان يورثهما.
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر، عن ابن أبى شيبة، راجع هاشم السنن الكبرى ٦/ ٢١٧، وأخرجه الدارمى في السنن ص ٣٩٥، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٨٢، من طريق سفيان عن يونس، وأخرجه سعيد ١/ ٤٤٦، من طريق أبى شهاب، عن يونس.
والأثر في سنن البيهقى، ج ٦ ص ٢١٧، باب: (من قال بتوريث ذوى الأرحام) من كتاب (الفرائض)، قال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم، أن عمر - رضي الله عنه - جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، ثم قال البيهقى، وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة.
وروى البيهقى أيضًا قبل هذا الحديث حديثا آخر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا داود بن أبى هند، عن الشعبى، قال: أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا، فقال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحديث في سنن سعيد بن منصور، باب: (العمة والخالة) ج ١ ص ٦٨ رقم ١٥٣ بلفظ: أخبرنا خالد بن عبد الله، وأبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث.
المعلق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن يونس، ومن وجه آخر عن الحسن.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الفرائض) ج ١١ ص ٢٥ رقم ٣٠٤٧٧، قال: عن شريح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب اليه أن لا يورَّثَ الحميلُ إلا ببينةٍ وإن جاءت به في خرقتها وعزاه إلى (عب، ش، ق، وضعفه).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ١٩١٧٣ (باب: الحميل) قال: عن الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورِّث الحميل إلا ببينة.
وأخرجه الدارمى من طريق الاشعث، عن الشعبى، ص ٤٠٤ وزاد: وإن جاءت به في خرْقتها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>