للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٣٧ - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبَا"

عب (١).

٢/ ٨٣٨ - "عَنْ إبراهيم في بيع الحاضرِ لبادٍ قال: قال عمر: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ".

عب (٢).

٢/ ٨٣٩ - "عَنْ عمر قال: إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ، وَإِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ".

عب، ش (٣).


= والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلَّا هاء، وهاء، والبر بالبر ربا إلَّا هاء، وهاء، والشعير بالشعير ربا إلَّا هاء، وهاء، والتمر بالتمر ربا إلَّا هاء، وهاء".
ومعنى (هاء وهاء) هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر: يدا بيد، يعنى مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط.
وهذا قول أبى حنيفة والشافعى، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، ومذهبه: أنه لا يجوز عنده القبض في الصرف سواء كان في المجلس أو تفرقا، وحمل قول عمر: "لا يفارقه" على الفور حتى لو أخر الصيرفى القبض حتى يقوم إلى دكانه، ثم يفتح صندوقه لما جاز.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: طعام الأمراء وأكل الربا، ج ٨ ص ١٥٢ رقم ١٤٦٨٣ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن عيسى بن المغيرة، عن الشعبى، قال: قال عمر: "تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا".
وانظر كتاب كنز العمال كتاب (البيوع) باب: الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٧ رقم ١٠٠٨٧، بلفظه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، ج ٨ ص ٢٠٠ رقم ١٤٨٧٣، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى حمزة، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق"، وهو في الكنز كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للبادى، ج ٤ ص ١٦٤ رقم ٩٩٨٩، بلفظه.
(٣) الأثر في كنز العمال، (أبواب البيوع) النجش، ج ٤ ص ١٦٠ رقم ٩٩٧٨، بلفظ: عن عمر قال: "إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود". =

<<  <  ج: ص:  >  >>