٢/ ٨٣٦ - "عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ".
عب، وابن جرير (٢).
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب، ج ٨ ص ١٢٥ رقم ١٤٥٧٥، قال: أخبرنا التميمى عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبى رافع، قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا، فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة (إلا وزنا بوزن) ولا تأخذ فضلا. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (البيوع) باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه، ج ٥ ص ٢٩٢، قال: (وأخبرنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - أنا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن دينار أبى فاطمة، عن أبى رافع، قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندى فيعلمنى الآية فأنساها، فأناديه يا أمير المؤمنين! قد نسيتها، فيرجع فيعلمنيها، قال: فقلت له: إنَّى أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدى أجرًا، قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا. وانظر الكنز كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٦ رقم ١٠٠٨٥، فقد أورده بلفظ المصنف وعزوه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟ ج ٨ ص ١٢٧ رقم ١٤٥٨١، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، قال أبو سلمة: فحدثنى بن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه، وإن ذهب وراء الجدار، وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٧ رقم ١٠٠٨٦، بلفظه. توضيح فقهى: وقد أورد ابن حجر في كتاب (فتح البارى بشرح صحيح البخارى في كتاب (البيوع) بيع الشعير بالشعير، ج ٤ ص ٣٧٧ رقم ٢١٧٤، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره: أنه التمس حرفا بمائة دينار، فدعا طلحة بن عبيد الله فتراضيا حتى اصطرف منى، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: =