٢/ ٨٣٣ - "عَنْ مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: لَا تَبِعْ تَمْرَ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمارَّ وَيَصْفَارَّ".
عب، ش (١).
٢/ ٨٣٤ - "عَنْ أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لَا تَبِيعُوا سَيْفًا فِيهِ حَلقَةُ فضَّةٍ بِوَرِقٍ".
عب، ش (٢).
٢/ ٨٣٥ - "عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ج ٨ ص ٦٤ رقم ١٤٣٢٠، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن أبى إسحاق، عن النجرانى، عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه" قال: فسألت مسروقا ما صلاحه؟ فقال: يحمار ويصفار. ثم أورده الأثر في نفس المصدر، ج ٨ ص ٦٥ برقم ١٤٣٢٦، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ ج ٦ ص ٥١٠ رقم ١٨٦٢ قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر، والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار، ج ٤ ص ١٤٥ رقم ٩٩٢٣. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة، ج ٨ ص ٧٠ رقم ١٤٣٥٣، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو سفيان، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس، قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة، يعنى بورق. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف، ج ٦ ص ٥٤ رقم ٢٢٥ قال: ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم. وانظر كنز العمال كتاب (البيوع) باب: في الربا وأحكامه، ج ٤ ص ١٨٦ رقم ١٠٠٨٤.