٢/ ٨٣٢ - "عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".
عب، ش، ق (١).
= وانظر مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: من كان يوجب البيع إذا تكلم به، ج ٧ ص ١٢٧، ١٢٨ رقم ٢٦١١٩، بنفس السند السابق، قال: "إنما البيع عن صفقة أو خيار" وعلى ذلك فالأثران متكاملان، والأثر في كنز العمال، ج ٤ ص ١٤١ رقم ٩٩٠٥ كتاب (أحكام البيع وآدابه). (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: الشرط في البيع، ج ٨ ص ٥٦ رقم ١٤٢٩١، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: أراد ابن مسعود أن يشترى من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك أن تبيعها بعتنى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. قال محققه: أخرجه مالك، عن ابن شهاب الزهرى ٢/ ١٢٣، وسعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهرى (٣) رقم ٢٢٣٧ والطحاوى من حديث زينب امرأة عبد الله، بلفظ آخر وشرط آخر ٢/ ٢٢٢. والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع) باب: الرجل يشترى الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، ج ٦ ص ٤٨٨، ٤٨٩ رقم ١٧٨٨، قال: حدثنا أبو بكر، فال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، قال: ابتعت جارية وشرط على أهلها أن لا أبيع ولا أهب، ولا أمصر، فإن مت فهى حرة، فسألت الحكم بن عتيبة، فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه، قال الأوزاعى: فحدثنى يحيى بن أبى كثير، عن الحسن، قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبى لبابة، فقال: هذا فرح أو "سوء" وسألت الزهرى (فأخبرنى) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله، عن جارية ابتاعها من امرأته، على أنه إن باعها فهى أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك. والأثر في سنن البيهقى كتاب (البيوع) باب: الشرط الذى يفسد البيع، ج ٥ ص ٣٣٦، قال: أخبرنا أحمد المهرجانى، أنا أبو بكر بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد، الأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) ج ٤ ص ١٦٦ رقم ٩٩٩٩.