(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (بيع أمهات الأولاد) ج ٧ ص ٢٩٣ رقم ١٣٢٣٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أنعم، عن سليمان بن يسار، قال: قلت لابن المسيب: "أعمرُ أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أَعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق جعفر بن عون، عن أنعم، ثم قال: رواه الثورى في الجامع، عن أنعم ١٠/ ٣٤٤. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج ١٠/ ٣٤٤ من طريق ابن يسار، عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرد به الأفريقى برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف. والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق - من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج ١٠ ص ٣٤٣ رقم ٢٩٧٣١، بلفظه، من رواية عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه، عن سعيد بن المسيب. (٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الرجل يصيب وليدة امرأته) ج ٧ ص ٣٤٤ رقم ١٣٤٢٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لو أتيت به الذى يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن". وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: الرجل يقع على جارية امرأته، ج ١٠ ص ١٤ رقم ٨٥٩٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عامر، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر: "لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته". قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٤٤ من طريق سفيان، عن عاصم بن عبد الله بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا عليه، وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٣٤٠، عن عمر برمز "عب، ش".