للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٠٨ - "عَنْ عمَرَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ".

عب (١).

٢/ ٨٠٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الأَمَةُ يَعْتِقُهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"

عب، ش، ق (٢).

٢/ ٨١٠ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ المُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أعْتَقَهُنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".


(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (إيلاء العبد من الأمة) ج ٧ ص ٤٨٣، ٤٨٤ رقم ١٣١٨٨ ورقم ١٣١٨٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إيلاءُ العبد شهران".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الإيلاء من قسم الأفعال) ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨٠ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عمر.
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ما يعتقها السقط) ج ٧ ص ٢٩٥ رقم ١٣٢٤٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: "الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطا".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الحكم أتم مما هنا ١٠/ ٣٤٦ فراجعه، وأخرجه سعيد من غير وجه، عن عمر، ج ٣ رقم ٢٠٤٦ وما بعده.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ج ١٠ ص ٣٤٦ من طريق عكرمة، عن عمر، قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، وكذلك رواه شريك، عن سعيد بن مسروق أبى سفيان الثورى، عن عكرمة، عن عمر - رضي الله عنه - (ورواه) خصيف الجزرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع أم الولد إذا أسقطت، ج ٦ ص ٤٠٦ من طريق عكرمة، قال عمر بن الخطاب في أم الولد: "أعتقها ولدها وإن كان سقطا".
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (العتق من قسم الأفعال والترغيب فيه) باب: الاستيلاد، ج ١٠ ص ٣٤٣ رقم ٢٩٧٣٠، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>