للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٠٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إذَا أنَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ؛ وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلَّ الْفَرْجَ".

عب، ش (١).

٢/ ٨٠٦ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".

عب، ص (٢).

٢/ ٨٠٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطأهَا زَوْجُهَا".

ش (٣)


(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق، ج ١٦ ص ٥٤٣ رقم ٤٥٨٢٢ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (طلاق العبد بيد سيَّده) ج ٧ ص ٢٤١ رقم ١٢٩٧١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، قال: قال عمر: "إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدى من يستحلُّ الفرج".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد، ج ٥ ص ٨٧ أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بمعناه.
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٧ ص ٢٥٣ رقم ١٣٠٢٢ باب: (الأمة تعتق عند العبد فيصيبها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة: أن عمر بن الخطاب قال: "إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٧٩٥ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.
وانظره في الحديث التالى.
(٣) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (العتاق من قسم الأفعال) أحكام متفرقة، ج ١٠ ص ٣٥٨ رقم ٢٩٧٩٦، عن عمر بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
والأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: إذا وطئها فلا خبار لها، ج ٤ ص ٢١٢ بلفظ: ابن علية، عن خالد، عن أبى قلابة، عن عمر قال: "إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>