(١) يظهر أن صاحب الكنز خلط بين أثرين، الأول في كتاب (خلق العالم - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٦ بلفظ: عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت (عب، ق). والآخر رقم ٤٨٣٤٨ قال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت (الشافعى، ق). وهذا الأثر في مسند الإمام الشافعى من كتاب (الدعوى والبينات) ص ٣٣٠ بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر - رضي الله عنه - القافة؛ فقالوا: قد اشتركا فيه؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: وال أيهما شئت. وأثر آخر بلفظ: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل معناه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، ج ١٠ ص ٢٦٣ من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟ خ ١١ ص ٣٧٩ رقم ١١٥١٧. (٢) هذا الأثر في الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٧ وفيه: "فليتربص بها حتى تحض" ومعنى التربص: الإقامة والانتظار، أما ما في الأصل: فليتربص والتربص مثله، انظر النهاية. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض) ج ٧ ص ٢٢٤، ٢٢٥ رقم ١٢٨٨٤ ورقم ١٢٨٩٦ باب: عدة الأمة تباع، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجَّار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: "من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربَّص بها خمسة وأربعين ليلة".