للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعى، ق (١).

٢/ ٨٠٤ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ القَافَةَ وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَرَّبَصْ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

عب (٢)


(١) يظهر أن صاحب الكنز خلط بين أثرين، الأول في كتاب (خلق العالم - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٦ بلفظ: عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: والِ أيهما شئت (عب، ق).
والآخر رقم ٤٨٣٤٨ قال: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت (الشافعى، ق).
وهذا الأثر في مسند الإمام الشافعى من كتاب (الدعوى والبينات) ص ٣٣٠ بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر - رضي الله عنه - القافة؛ فقالوا: قد اشتركا فيه؛ فقال عمر - رضي الله عنه -: وال أيهما شئت.
وأثر آخر بلفظ: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل معناه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الدعوى والبينات) باب: القافة ودعوى الولد، ج ١٠ ص ٢٦٣ من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟ خ ١١ ص ٣٧٩ رقم ١١٥١٧.
(٢) هذا الأثر في الكنز كتاب (الدعوى - من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٧ وفيه: "فليتربص بها حتى تحض" ومعنى التربص: الإقامة والانتظار، أما ما في الأصل: فليتربص والتربص مثله، انظر النهاية.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب (عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض) ج ٧ ص ٢٢٤، ٢٢٥ رقم ١٢٨٨٤ ورقم ١٢٨٩٦ باب: عدة الأمة تباع، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجَّار جارية، فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: "من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربَّص بها حتى تحيض، وإن كانت لم تحض فليتربَّص بها خمسة وأربعين ليلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>