٢/ ٨٠٣ - "عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ".
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج ٥ ص ٥٧٧ رقم ١٤٠٢٧ بلفظ: عن أبي الوليد قال: اخنصم عم وأم إلى عمر، قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب عمك (عب). والأثر في مصنف عد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج ٧ ص ١٥٦ رقم ١٢٦٠٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن أبى الوليد قال: "اختصم عم وأم ... " الأثر. (الخصب) بالكسر: ضد الجدب. وانظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث، ص ١١١ رقم ٢٢٧٨. (٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، ج ١٦ ص ٥٤٧ رقم ٤٥٨٤٣ بلفظ: عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، فال: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تطيعوا المومسات منهن (عب، ق). وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (أهل الكتاب) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، ج ٦ ص ٧٨ رقم ١٠٠٥٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال: أحرام هى؟ قال: لا، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها. وقال المحقق: أخرجه البيهقى من حديث أبى وائل وقال: في رواية أخرى أن عمر قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحمن - شيخ من بنى عبد الأشهل - نكاح حذيفة يهودية فحسب ٧/ ١٧٢. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار، ج ٧ ص ١٧٢ بلفظ: ثنا سفيان، ثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة - رضي الله عنه - يهودية فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - أن يفارقها، فقال: إنى أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، وهذا من عمر - رضي الله عنه - على طريق التنزيه والكراهة، ففى رواية أخرى، أن حذيفة كتب إليه: أحرام هى؟ قال: لا، ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.