(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج ٦ ص ٢٠١ رقم ١٥٣٥١، بلفظ: عن عمر قال: أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملتْ فليس منى، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت، فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنه يتمتع بها ما كان حيا، وإن مات فهى حرة، ولا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها دينٌ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه، (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج ٧ ص ١٣٣ رقم ١٢٥٢٦ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر أنه في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن عمر قضى في وليدة رجل أتته فذكرت له أنه كان يصيبها وهى خادم له تختلف لحاجته، وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها، فقال عمر: "أيها الناس: ما بال رجال يصيبون ولائدهم" الأثر. وقال المحقق: أخرج البيهقى من طريق غير واحد، منهم مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة" ١٠/ ٣٤٢ وأخرجه من وجه آخر أيضا، وأخرج عن سعيد بن المسبب مرسلا، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعتق أمهات الأولاد، ولا يجعلن في الثلث، ولا يبعن في الدين ١٠/ ٣٤٤. (٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الحضانة - من قسم الأفعال) ج ٥ ص ٥٧٧ رقم ١٤٠٢٦ بلفظ: عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار، (عب). والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: أى الأبوين أحق بالولد، ج ٧ ص ١٥٦ رقم ١٢٦٠٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبى، فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار. قال المحقق: أخرجه سعيد، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل، رقم ٢٢٦٣ وكذا (هق) بنحو آخر ٨/ ٤.