للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٧٩٨ - "عَنْ عمرَ قالَ: بَلَغَنِى أنَّ رِجالًا مِنكمْ يعزِلُونَ، فإِذَا حَمَلَتِ الجارِيةُ قالَ: لَيْسَ مِنَّى، والله لَا أُوتَى برجلٍ منكمْ فَفَعلَ ذَلِكَ إِلَّا ألحَقتُ بِهِ الولدَ، فمن شاءَ فليعزِلْ ومن شاءَ لا يعزلُ".

عب (١).

٢/ ٧٩٩ - "عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ".


= وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، ج ٧ ص ٨٥ رقم ١٢٣١٧ من رواية سعيد بن المسيب، بمثل رواية الموطأ السابقة.
وقال المحقق: أخرجه أبو عبيد في كتابه من طريق الأوزاعى، عن الزهرى مختصرا، قاله (هق) ٧/ ٤٤٥.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال: تعتد وتزوج ولا تربص، ج ٤ ص ٢٣٧ من رواية سعيد بن المسيب بلفظ: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: من قال ننتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل، ج ٧ ص ٤٤٥ من رواية سعيد بن المسيب.
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الدعوى) باب: لحاق الولد، ج ٦ ص ٢٠١ رقم ١٥٣٥٠ بلفظ: عن عمر قال: بلغنى أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس منى، والله لا أوتى برجلٍ منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل (طب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الرجل يطأ سريته وينتفى من حملها، ج ٧ ص ١٣٢ رقم ١٢٥٢٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه (قال): "قد بلغنى أن رجالا منكم يعزلون" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه مالك، عن ابن شهاب ٢/ ٢١٦ والبيهقى من طريق مالك ٧/ ٤١٣ وأخرج سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله أن عمر ... إلخ ٣ رقم ٢٠٦٣.
وقد عزاه المصنف إلى عبد الرزاق وهذا هو الصحيح كما وجدناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>