للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ش، ق وضعَّفه (١)

٢/ ٧٩٧ - "عَنِ ابن المسيبِ أن عمرَ وعثمانَ قَضَيَا فِى المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تَتَرَبَّصُ أربَع سنِينَ وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعد ذَلِكَ، ثم تُزَوَّجُ، فإنْ جَاءَ زَوْجُهَا الأولُ خُيَّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ".

مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيد، ق (٢).


(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق - من قسم الأفعال) أحكامه، ج ٩ ص ٦٦٥ رقم ٢٧٨٨٨ بلفظ: عن عمر قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها، (عب، ش، ق وضعفه).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: طلاق المريض، ج ٧ ص ٦٤ رقم ١٢٢٠١ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا طلقها مريضا" الأثر.
وقال المحقق: أخرجه سعيد، عن شريك، وأبى عوانة، عن مغيرة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطلاق) باب: من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق، ج ٥ ص ٢١٧ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتانى في عروة البارقى من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، ج ٧ ص ٣٦٣ بلفظ: أخبرنا أبو بكر الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان بن محمد، نا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الذى طلق امرأته وهو مريض - قال: ترثه في العدة ولا يرثها.
قال البيهقى: وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبدة الضبى ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم، والشعبى، عن شريح، ليس فيه عمر - رضي الله عنه -.
انظر سنن سعيد بن منصور، القسم الثانى من المجلد الثالث ص ٤٢ رقم ١٩٦٠.
(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: عدة المفقود، ج ٩ ص ٦٩٥ رقم ٢٨٠١٨، بلفظ: عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (مالك، والشافعى، عب، ش، وأبو عبيدة، ق).
وفى موطأ الإمام مالك كتاب (الطلاق) باب: عدة التى تفقد زوجها، ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ٥٢ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>