للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ش، ق (١).

٢/ ٨١٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ للْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمرَةَ السَّوْطِ (*) بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيَّنَها".

عب (٢)


(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) ج ٧ ص ٣٦٩، ٣٧٠ رقم ١٣٥١٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حدًّ، فأَمر بسوط، فجئَ بسوط فيه شدة، فقال: أُريد ألين من هذا (فأتى بسوط فيه لين، فقال: أريد أشدّ من هذا) قال: فأُتى بسوط بين السوطين، فقال: اضرب به ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه".
قال الأعظمى: أخرجه "هق" من طريق العدنى، عن الثورى ٨/ ٣٢٦.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، في كتاب (الأشربة والحد فيها) ج ٨ ص ٣٢٦ أخرجه من طريق عاصم الأحول، عن أبى عثمان النهدى، قال: "أتى عمر برجل في حد" الأثر بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في الضرب في الحد، ج ١٠ ص ٤٨ رقم ٨٧٢٢ من طريق عاصم، عن أبى عثمان قال: "أوتى عمر برجل في حد" الأثر.
قال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦ من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٦٩ من طريق سفيان.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٧٠ عن أبى عثمان، وأورده الهندى في الكنز ٥/ ٢٢٢ برمز (ش، وغيره).
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (ضرب) الحدود، وهل ضرب النبى - صلى الله عليه وسلم - بالسوط؟ ) ج ٧ ص ٣٧٢، ٣٧٣ رقم ١٣٥٢١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله، أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبى مليكة، وأمير مكة يومئذٍ مُحرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبى مليكة: "إذا أردت أن تجلد فلا تجلد حتى تدُق ثمرة السوط ببن حجرين حتى تلينها".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) أحكام متفرقة، ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ١٣٤٢٩ بلفظه مع اختلاف في كلمة: (تدق) فهى في الكنز: وعزاه إلى عبد الرزاق، عن عبد الله بن عبيد الله.
(*) ثمرة السوط: أى طرفه، وإنما أمر بدقها لتلين تخفيفا على الذى بضرب به، نهاية (ثمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>