للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨١٤ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِى الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ".

عب (١).

٢/ ٨١٥ - "عَنِ الزُّهْرِىَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الخُمُسِ أَبْكَارًا فِى الزَّنَا".

عب، وابن جرير، عب (٢).

٢/ ٨١٦ - "عَنِ الثَّوْرِى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهيمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِىَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكهُ فَيقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِالله، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَها أمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".

عب (٣).


(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (حد الخمر) ج ٧ ص ٣٧٩، ٣٨٠ رقم ١٣٥٤٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: همَّ عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق".
والأثر في الكنز للمتقى الهندى (حد الخمر) ج ٥ ص ٤٧٢، ٤٧٣ رقم ١٣٦٥٣ وعزاه إلى عبد الرزاق، بلفظه: عن الحسن.
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في باب: (زنا الأمة) ج ٧ ص ٣٩٦ رقم ١٣٦١١ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى: "أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخُمس أبكارًا في الزنا".
والأثر في الكنز، في (حد الزنا) ج ٥ ص ٤١٢ رقم ١٢٤٥٨ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن جرير، ثم عزاه مرة أخرى إلى عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش.
مادة: (ولد) ومنه الحديث: "لا تقتلوا وليدا" يعنى: في الغزو، والجمع: ولدان، والأنثى: وليدة، والجمع: الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة اهـ: نهاية، ج ٥ ص ٢٢٥.
(٣) الأثر في الكنز كتاب (الحدود) حد الزنا - من قسم الأفعال - ج ٥ ص ٤١٢ رقم ١٣٤٥٩، بلفظ: عن الثورى عن الأعمش، عن ابن المسيب أن عمر، وفى الأصل: عن الأعمش، عن إبراهيم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب: (الحد في الضرورة) ج ٧ ص ٤٠٧ رقم ١٣٦٥٤، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب "أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهى عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحدَّ بالضرورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>