= وقد رواه سعيد بن منصور في سننه، في القسم الثانى من المجلد الثالث، ص ٥٥ ط بيروت، في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في العنين برقم ٢٠٢١ عن هشيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعاية، فتزوج امرأة، وكان عقيما، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. (١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: مباح النكاح ج ١٦ ص ٥١٠ رقم ٤٥٦٧٢ بلفظ: عن أبى جعفر قال: خطب عمر إلى على ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها فكلمه، فقال على: أبعث بها إليك فإن رضيت فهى امرأتك، فبعث إليه، فكشف عمر عن ساقها، فقالت له: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك (عب، ص). وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: نكاح الصغيرين، ج ٦ ص ١٦٣ رقم ١٠٣٥٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته، فقال: ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهى امرأتك .... الأثر. وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٤٧ رقم ٥٢١ بلفظ: حدثنا سعيد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابنة على - رضي الله عنه - فذكر منها صغرا ... الأثر. وفى نيل الأوطار كتاب (النكاح) باب: النظر إلى المخطوبة، ج ٦ ص ٩٤ بلفظ: عن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق، وسعيد بن منصور "أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك ... الأثر. وقال الشوكانى: وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها.